السيد محسن الخرازي

525

خلاصة عمدة الأصول

لظهوره في إرادة كون الحكم المتعلّق بالافراد ساريا في جميع الأزمان وتخصيص بعض الافراد في زمان خاص لا ينافي بقاء الحكم عليه في غير ذلك الزمان في عمود الزمان بعد كون المفروض هو بقاء الظهور الاستعمالي على ما هو عليه في التخصيصات المنفصلة . فانقدح من جميع ما ذكر صحة الاستدلال باصالة الاطلاق عند الشك في تقييد زائد ومعه فلا مجال للاستصحاب في هذا القسم كما لا مجال له في القسم الاخر المبنى على كون الزمان ملحوظا بنحو التقطيع الموجب لتعدد الحكم والموضوع جعلا فتحصل قوة القول بالرجوع إلى العموم أو الاطلاق فيما إذا اخذ الزمان ظرفا فضلا عن كونه مفردا ولا مجال للاستصحاب من دون تفصيل من التفصيلات المذكورة والله هو الهادي . التنبيه العشرون : في ان المراد من الشك المأخوذ في دليل الاستصحاب هو خصوص ما يتساوى طرفاه أو عدم اليقين الذي يعم الظن غير المعتبر والظّاهر من الأدلة هو الثاني لترك الاستفصال بين الشك والظن في الاخبار هذا مضافاً إلى أن مقتضى جعل اليقين بالنوم مثلًا غاية لعدم وجوب الوضوء في قوله عليه السّلام حتى يستيقن ان الظن داخل في المغيّى . على أن التحقيق ان المراد من الشك في أدلة الاستصحاب ليس هي الصفة النفسانية بل المراد منه بقرنية مقابله لليقين هو اللاحجة كما أن المراد من اليقين هو الحجة واللاحجة تشمل الظن كما تشمل الشك المساوى لطرفيه . التنبيه الواحد والعشرون : في انه حكم السيّد المحقّق اليزدي قدّس سرّه بطهارة بخار البول أو الماء المتنجس وقال فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام الا مع العلم بنجاسة السقف .